رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٠ - ٢ ما يدلّ على التفصيل بين النكاح دواماً ومتعة
النار، صار سبباً لابتعادهم عن أهل الكتاب الموحدين واقترابهم من الوثنية حتى سنَّ فيهم سنّة أهل الكتاب. هذا كلّه من حيث القواعد.
حجّة القائلين بمنع تزويج المجوسية ونقدها
وأمّا الروايات الخاصة: فهي على قسمين:
١. ما يدلّ على المنع مطلقاً:
١. صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية ؟ فقال: «لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلابأس أن يطأها ويعزل عنها ولايطلب ولدها».[ ١ ]
٢. مضمرة إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية؟ قال: «لا أرى بذلك بأساً» قال: قلت: فالمجوسية؟ قال:« أمّا المجوسية ، فلا».[ ٢ ]
٢. ما يدلّ على التفصيل بين النكاح دواماً ومتعة
فلا يجوز إلاّ في الثاني والكلّ ضعاف:
١ـ خبر محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن نكاح
اليهودية والنصرانية؟ فقال:« لابأس» فقلت: فمجوسية؟فقال: «لابأس به»
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٣ من أبواب المتعة، الحديث١.