رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٩ - أخطاؤه حول «الخمس» في الفقه الشيعي
ونحن لا ننسى أنّه كان في بعض البلاد جهاز خاص لجمع الزكوات وإيصالها إلى أهلها، وفي هذا الإطار قام الشيخ علي أكبر الأردبيلي[ ١ ] (الحاكم الإسلامي في تلك المحافظة) بتأسيس جهاز لجمع الزكوات، تأديةً لواجبه الشرعي.
أخطاؤه حول «الخمس» في الفقه الشيعي
١. قال: لا نصاب إلاّ في الكنز والمعدن.
أقول: هذا غير صحيح لوجود النصاب في الغوص أيضاً .
٢. قال: في جميع الأصناف حتّى الهدايا والمسكن والأثاث.
أقول: هذا غير صحيح لعدم تعلق الخمس بالمسكن والأثاث، لأنّ الجميع من المؤونة، والخمس بعد المؤونة. وأمّا الهدايا فإنّما يجب فيها الخمس عند البعض إذا كانت خطرة .
٣. قال: على مكاسب الأغنياء والفقراء.
أقول: هذا من زلاّته إذ لم يقل أحد بتعلق الخمس بالفقير، وإنّما يجب الخمس على من يملك مؤونة سنته.
٤. قال: يعطى لصنف واحد وهم الفقهاء أو السادة.
أقول: هذا خطأ واضح لأنّ الخمس يصنف إلى صنفين، والفقيه يؤمِّن
[١] توفي (قدس سره)عام ١٣٤٦ هـ ، اقرأ ترجمته في طبقات الفقهاء في القسم الأوّل من القرن الرابع عشر: ٤٦٢ برقم ٤٧٠٠.