رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦ - ٩ إذا تذكّر الناسي في أثناء الصلاة
يمتثل الأمر المتعلّق بفرض الوقت، إذا أمكن امتثاله في ضمن الفرد التمام، وإلاّ فليس قاصداً لامتثاله.
ثمّ إنّ للسيد المحقّق الحكيم ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ عبارة لا تخلو من تأمّل قال: إنّ الحاضر والمسافر يأتيان بفعل واحد ممتثلين أمراً واحداً، غير أنّ الحاضر يقصد امتثال ذلك الأمر في ضمن امتثاله للأمر المنبسط على الركعات الأربع، والمسافر يقصد[ ١ ] الأمر المتعلق بالركعتين مستقلاً بلا ضمّ امتثال الآخر إليه، بل يقصد امتثال الأمر بهما بقيد عدم زيادة عليهما.[ ٢ ]
ولا يخفى ما فيه مضافاً ـ إلى الغموض في التعبير ـ أنّ الأمر الثاني، ليس أمراً مولوياً بل إرشادي، أي أنّ فرد الطبيعة المطلوب منه في هذه الحالة هو ذاك الفرد، دون الفرد الآخر فليس للأمر الثاني امتثال، حتى يكون له امتثال في ضمن امتثال الأمر الأوّل كما هو ظاهر كلامه.
». وهذا النص وإن لم يرد في موسوعاتنا الروائية لكن نقله المحقّق في المعتبر [ ٣ ]، ويؤيّده سائر روايات الباب من أدرك ركعة من الصلاة، أو من العصر....[ ٤ ][١] لعلّ الصحيح لا يقصد. ٢ . المستمسك:٨/١٦٩.
».[٤] الوسائل: ج ٣، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت.