رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٦ - الأوّل الرشوة في المعاجم وكلمات الفقهاء
٣. وقال الزمخشري في أساس البلاغة: الرِشو ـ بكسر ـ ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد.
٤. وقال الطريحي : قلّما تستعمل الرشوة إلاّ فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل، وهو ظاهر.
٥. وقال الفيروز آبادي: الرشوة الجُعل.
والمتحصّل من ضمّ البعض إلى بعض أنّ الرشوة، ما يتوصّل به إلى الحكم لمصالح الدافع حقّاً كان أو باطلاً، وأحسن التعابير ما ذكره الزمخشري حيث قال: ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له.
هذه كلمات اللغويين وإليك كلمات الفقهاء بوجه موجز:
١. قال الشيخ: والقاضي بين المسلمين والعامل عليهم يحرم على كل واحد منهم الرشوة، لما روي أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: «لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم وهو حرام على المرتشي بكل حال، وأمّا الراشي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام».[ ١ ]
٢. وقال ابن إدريس:والقاضي بين المسلمين والحاكم والعامل عليهم يحرم على كلّ واحد منهم الرشوة... إلى آخر ما نقلناه عن الشيخ بنصّه.[ ٢ ]
٣. وقال العلاّمة: والرشوة حرام على آخذها ويأثم دافعها إن توصّل بها إلى الباطل لا إلى الحقّ ويجب على المرتشي إعادتها، وإن حكم عليه بحقّ أو باطل.[ ٣ ]
[١] المبسوط: ٨/١٥١.٢ . السرائر: ٢/١٦٦. ٣ . مفتاح الكرامة:١٠/٣٣، المتن والشرح.