رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٦ - ب ما دلّ على وجوب قضاء الصوم المنذور
بالذات كالصلاة والصوم لا يعمّان الواجب بالعرض المندوب بالذات.
٣. صحيحة زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته».[ ١ ]
وهي ليست بصدد بيان كل ما فات من المكلّف من الفرائض في مختلف الأبواب، بل بصدد بيان المماثلة من حيث القصر والإتمام. ويؤيدها الرضوي: «فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك من صلاة الحضر في السفر وصلاة السفر في الحضر».[ ٢ ]
ب: ما دلّ على وجوب قضاء الصوم المنذور
روى ابن مهزيار أنّه كتب إليه يسأله: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه : «يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة».[ ٣ ]
ونظيره ما رواه الحسين بن عبيدة[ ٤ ]، و القاسم الصيقل.[ ٥ ]
والاستدلال به على وجوب قضاء الاعتكاف المنذور أشبه بالقياس،
[١] الوسائل: ج ٥، الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١.
[٢] مستدرك الوسائل: ٦/٥٤١، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث ١.
[٤] الوسائل: ج ٧، الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث ٢.
[٥] الوسائل: ج ٧، الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث ٣.