رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٤ - الخمس في كلام الإمام الكاظم (عليه السلام)
٦. أرباح التجارات والصناعات والزراعات
ممّا يجب فيه الخمس ما زاد من أرباح التجارات والصناعات والزراعات بعد إخراج مؤونة السنة منها، وهذا هو المسمّى بأرباح المكاسب، وقد وردت الإشارة إليه في تعاليم الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)التي أوصى بها الوافدين عليه من قبيلة عبد القيس.
وإليك ما ورد عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)في هذا الصدد:
الخمس في كلام الإمام الصادق (عليه السلام)
١. روى أبو بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه السلام): «الخمس في ذلك»، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس؟ فكتب: «أمّا ما أكل فلا، وأمّا البيع فنعم، هوكسائر الضياع» [ ١ ].
الخمس في كلام الإمام الكاظم (عليه السلام)
٢. روى سماعة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الخمس؟ قال: «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»[ ٢ ].
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٠ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦ .