رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٢ - الثانية ما يدلّ على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة
عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «خمس صلوات تصلّيها في كلّ وقت، منها صلاة الإحرام».[ ١ ] وفي السند هاشم بن أبي سعيد المكاري، وهو من مشايخ ابن أبي عمير.
والعمدة هذه الطائفة وقد عرفت عدم ظهورها إلاّ الأُولى، وأمّا الطوائف الباقية فليست بصدد بيان حكم صلاة الإحرام من حيث الوجوب أو الاستحباب، وانّما هي بصدد بيان أُمور أُخرى:
ـ جواز الإحرام بعد كلّ صلاة.
ـ لبيان كيفية التطوع للإحرام.
ـ أو الأفضل كون الإحرام بعد الفريضة.
ـ ما يحكي فعل النبي من أنّه أحرم بعد الظهر أو الصلاة.
ـ ما يدلّ على أنّه سنّة مؤكّدة.
وإليك التفصيل:
الثانية: ما يدلّ على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة
ما دلّت على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة:
١. خبر أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أرأيت لو أنّ رجلاً أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك؟ قال: «نعم». [ ٢ ]
[١] الوسائل: ج ٩، الباب١٩ من أبواب الإحرام، الحديث٢.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب١٨ من أبواب الإحرام، الحديث٢.