رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٥ - هل يفسد الصوم بارتكابه أحد المحرمات سهواً؟
.
وأمّا الرابع: أي البيع والشراء وشمّ الطيب فقال الشيخ : لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب ولا بيع ولا شراء وإن كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع.[ ١ ]
ويمكن أن يقال: إنّ ظاهر الجملة الخبرية: «لا يشمّ الطيب، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ولا يشتري و لا يبيع»، هو الإرشاد إلى المانعية، وإنّ شأن المعتكف بما هو معتكف، الاجتناب عنها، لعدم اجتماعها معه . نعم ظهوره فيها عند صاحب العروة ليس على حدّ يعتمد عليه، لاحتمال كون النهي لمجرد التكليف، ولذلك احتاط في هذه الأُمور، فلو قلنا بكونها مبطلة فاللازم هو الاستئناف في الواجب غير المعيّن، والقضاء في المعين منه بخلاف ما إذا تردّد بين كونها مبطلة، أو لمجرد النهي، فالأحوط هو الجمع بين الاحتمالين: الإتمام، ثمّ الاستئناف أوالقضاء كما لا يخفى، وسنشير إليه في المسألة التالية.
هل يفسد الصوم بارتكابه أحد المحرمات سهواً؟
الكلام في هذه المسألة في اختصاص الإفساد بصورة العمد أو عمومه له وللسهو.
[١] نقله في الحدائق: ١٣/٤٩٣. لاحظ المبسوط:١/٢٩٥.