رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧١ - لو أحرم في قميص
بالتأخير يعصي لكن لا يضر بتحقّق الإحرام حتّى يعيد النية والتلبية.
الفرع الرابع: لزوم النية في اللبس دون التجرد
لأنّ لبس الثوبين واجب قربي، وهو فرع النية ، وأمّا التجرد فهو لأجل إزالة المحظور، وهو واجب توصلي لا يتوقف على امتثال النهي على النيّة فضلاً عن القربة.
لو أحرم في قميص عامداً أو جاهلاً أو ناسياً
في المسألة فروع:
١. إذا أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد الإحرام.
٢. لو أحرم في القميص جاهلاً أو ناسياً صحّ إحرامه.
٣. لو أحرم وعليه قميص نزعه وصحّ إحرامه، وأمّا لو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت. وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر.
الفرع الأوّل: لو أحرم في قميص
الفرق بين هذا الفرع وما تقدّم من البحث حول «شرطية التجرد ممّا يجب على المحرم اجتنابه»، هو أنّ البحث السابق كان مركّزاً على شرطية التجرّد عمّا يحرم، مع لبس الثوبين، بخلاف المقام فإنّ البحث مركز على الإحرام في قميص، دون لبس الثوبين. إذا علمت ذلك فاعلم أنّ صاحب العروة ذكر أنّه لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاده. وذلك لا لشرطية لبس