رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٥ - ١ إذا أزال شخصاً عن مكانه في المسجد
سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراءً».
والرواية نقلها الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[ ١ ]، و نقلها الكليني بسند[ ٢ ] صحيح ينتهي إلى طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين ....
وطلحة بن زيد لم يوثّق لكن الشيخ قال في حقّه: «هو عامي المذهب، إلاّ أنّ كتابه معتمد» وله بهذا العنوان ١٥٦ رواية في الكتب الأربعة.
كما نقله أيضاً بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه (عليه السلام)قال: «سوق المسلمين كمسجدهم...».[ ٣ ]
وعلى هذا فالرواية قابلة للاستناد.
وتحديد الحقّ إلى الليل يدلّ على أنّ المكان من قبيل السوق فينتهي بتخلية المكان، بخلاف الرواية الأُولى فإنّه أثبت الأحقّية لليوم والليلة، وقد مرّ محمله.
ربما يقال: إنّ الظاهر من الأحقّية بقرينة صيغة التفضيل مجرد الأولوية، فكلّ واحد من المسلمين ذو حق بالنسبة إليه، إلاّ أنّ السابق أحقّ به.
).[ ٤ ]١ و ٢ . الوسائل: ج ٣، الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ج ١٢، الباب ١٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.
[٤] الفرقان: ١٥.