رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٧ - وأمّا كيفية العمل لحصول المخرج المشترك
صحيحاً للأكثر ولا يوجد بينهما مضرب مشترك أصلاً، كما في (٢ و ٣).
وأمّا الثالث: المتوافقان وهما العددان بشرط أن يوجد بينهما مضرب مشترك بمعنى أنّهما قابلان للاقتسام بعدد صحيح بلا كسر، كما في (٤ و ٦) فإنّهما قابلان للاقتسام بعدد (٢) ويقال هما متوافقان في النصف.
وأمّا الرابع: المتداخلان وهو كون العدد الأقل مضرباً صحيحاً للأكثر كما في (٤و ٨) .
وأمّا كيفية العمل لحصول المخرج المشترك:
فنقول: أمّا المتماثلان فيقتصر على أحد المخرجين فالست مخرج السدسين مثلاً. وأمّا المتباينان كما في (٢ و ٣) فيضرب أحدهما في الآخر، فالفريضة ما ارتفع من ذلك فالمخرج المشترك في المثال هو (٦) كما لو ترك زوجاً وأُمّاً وأباً والميت بلا ولد ففريضة الزوج (١/٢) والأُم (١/٣) والباقي للأب. فلابدّ من تقسيم التركة إلى الست [ ١ ]. ثلاثة أسهـم للـزوج والسهمـين للأُم والباقي وهو الواحد للأب.
وأمّا المتوافقان فالقاعدة فيه ضرب وفق أحد العددين المتوافقين في نفس العدد الآخر.
وبعبارة أُخرى: ضرب أحدهما في نتيجة تقسيم الآخر إلى المضرب المشترك. فالمخرج المشترك بين (٤ و ٦) هو (١٢) كما لو ترك زوجاً وأُمّاً وأولاداً ذكوراً وإناثاً.
[١] ٢١ + ٣١ = ٦٥ .