رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٩ - في حكم الجنابة في المسجد أثناء الاعتكاف
الجماعة أو لتشييع الجنازة، وإن لم تتعيّن عليه هذه الأُمور. وكذا في سائر الضرورات العرفية، أو الشرعية ،الواجبة، أو الراجحة. سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا ،أو الآخرة، ممّا ترجع مصلحته إلى نفسه أو غيره . ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.
وقد تقدّم الكلام في ذلك في الشرط الثامن، وعرفت أنّ المستثنى في صحيح عبداللّه بن سنان[ ١ ] هو مطلق الحاجة، ولكن المستثنى في صحيحي الحلبي[ ٢ ] و داود بن سرحان[ ٣ ] هو الحاجة التي لابدّ منها، ومقتضى صناعة الاجتهاد هو تقييد المطلق بالمقيد. وعلى ذلك فلا دليل على جواز الخروج لمطلق الحاجة المستحبّة ما لم تكن الحاجة لابدّ منها عقلاً أو شرعاً أو عرفاً. نعم ورد في صحيح الحلبي جواز الخروج لمشايعة الجنازة أو عيادة المريض، ويمكن حملها على مشايعة أو عيادة لابدّ منها، لا مطلق الحاجة المستحبة.
في حكم الجنابة في المسجد أثناء الاعتكاف
هنا فرعان:
١. حكم الاغتسال إذا أجنب.
٢. حكم الاعتكاف إذا لم يخرج.
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ٧ من أبواب الاعتكاف، الحديث ٥ .
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ٧ من أبواب الاعتكاف، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ٧ من أبواب الاعتكاف، الحديث ٣.