رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٧ - الثالث مرسلة المفيد
فيه الإمام العدل، وهو شرط لم يقل به أحد، ولذلك التجأ (قدس سره) إلى حمله على الاستحباب، وهو كما ترى.
الثاني: الفقه الرضوي:
وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الأربعة، والعلّة في ذلك انّه لا يعتكف إلاّ في مسجد جمع فيه إمام عادل، وجمع رسول اللّه بمكة والمدينة وأمير المؤمنين في هذه المساجد الثلاثة ، وقد روي في مسجد البصرة.[ ١ ]
الثالث: مرسلة المفيد:
روي أنّه لايكون الاعتكاف إلاّ في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، قال: وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومسجد المدينة جمع فيه رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)وأمير المؤمنين (عليه السلام)، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (عليه السلام). ورواه الصدوق أيضاً في المقنع مرسلاً.[ ٢ ] ولعلّ مصدر المرسلتين هو صحيحة عمر بن يزيد بقرينة تقارب ألفاظهما في بعض المقاطع.
والذي يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الآيات والروايات الواردة في
[١] الفقه الرضوي:٣٦.
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ٣ من أبواب كتاب الاعتكاف، الحديث ١٢.