رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٩ - وأمّا كيفية العمل لحصول المخرج المشترك
تبايناً، فيضرب عدد الورثة في أصل الفريضة فيصير (٣٠) سهماً، عشرة أسهم منها للأبوين، وعشرون [ ١ ] للبنات فلكل واحدة منهن أربعة. هذا بناءً على تقسيم التركة دفعةً واحدةً، ولو كان التقسيم دفعتين فيضرب عدد الورثة في الباقي من ستة أسهم وهو ـ فرض البنات ـ (٤) فالباقي من عشرين سهماً ولكل واحدة منها أربعة من عشرين سهماً.
الثاني: تلك الصورة ولكن بين عدد النصيب وعدد الورثة التوافق أو التداخل، كما إذا ترك ستة بنات فإنّ بين عدد النصيب (٤) وعدد الورثة (٦) التوافق في النصف، فيضرب نصف الست في أصل الفريضة فيصير (١٨)، فللبنات الثلثان أعني (١٢) من (١٨) وللأبوين (٦) من (١٨).
وبعبارة أُخرى: أصل الفريضة (٦)، سهم الأبوين (٢) من (٦) وسهم البنات (٤) من (٦) وحيث إنّ تقسيم (٤) بين البنات الست لا يمكن بعدد صحيح إلاّ أن ترتفع السهام إلى (١٢) ولازمه ضرب سهامهن في (٣) فيجب ضرب سهام الأبوين في (٣) حتى يرتفع بالتساوي [ ٢ ]، فمجموع السهام بعد الارتفاع (١٨) لأنّ سهام الأبوين (٦) وسهام البنات (١٢).
وكما إذا ترك ثمانية بنات يحصل التداخل لأنّ بين عدد النصيب (٤) وعدد الورثة (٨) نسبة التداخل فيضرب ربع (٨) في أصل الفريضة فيصير
[١] ٦١ + ٦١ = ٦٢ .
١- ٦٢ = ٦٤ = ٣٢ (الباقي وهو فرض البنات أيضاً) ولابد من تقسيمه بين البنات الخمس فالمخرج المشترك بين (٣ و ٥و ٦) هو (٣٠).
[٢] هذه قاعدة في علم الحساب وهي انّ ضرب البسط والمقام في الكسر في عدد أو تقسيمهما عليه سيان ولا يتغيّر مقدار الكسر .