رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤١ - الأُولى ما هو ظاهر في الوجوب
وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وقد روي عن أحمد أنّ الإحرام عقيب الصلاة وإذا استوت به راحلته.[ ١ ]
والمهم دراسة الروايات الواردة في المقام، والذي يمكن أن يقال: إنّ الروايات على طوائف:
الأُولى: ما هو ظاهر في الوجوب
١. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:«لا يكون الإحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما».[ ٢ ]
ولولا اتّفاق الأصحاب على الاستحباب لكان القول بالوجوب لأجلها قوياً لكن الاتّفاق قرينة على أنّ المراد هو كمال الإحرام نظير: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد.
٢. صحيحته الأُخرى قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)يقول: «خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت البيت، وإذا أردت أن تحرم ...».[ ٣ ]
وفي دلالة الثانية على المطلوب، ضعف، لأنّ الظاهر ـ بقرينة سائر الروايات ـ أنّ المراد هو عدم اختصاص وقت خاص له ويصحّ إتيانها في عامّة الأوقات، بشهادة الرواية التالية:
[١] المغني:٣/٢٢٩.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب١٦ من أبواب الإحرام، الحديث١.
[٣] الوسائل: ج ٩، الباب١٩ من أبواب الإحرام ، الحديث١.