رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠١ - ٨ لو أسلم الرجل وكان المهر فاسداً
٨ . لو أسلم الرجل وكان المهر فاسداً
إنّ فساد المهر تارة يستند إلى اختلال شرط من شروط صحّته، ككونه مجهولاً، وأُخرى إلى كونه حراماً في شرع الإسلام، كما إذا كان خمراً أو خنزيراً.
أمّا الأوّل: فإن كان الإسلام بعد الدخول، وجب به مهر المثل أخذاً بالضابطة، فيما إذا كان المسمّى فاسداً لأجل الجهالة أو غيرها، وإن كان قبله فلو كان من المرأة فلا شيء لكون الفسخ من جانبها، وإن كان من قبل الرجل بنى على الاختلاف السابق، فيما إذا كان المهر صحيحاً، فعلى المختار لاشيء، وعلى القول بالنصف أو الكلّ في المسألة السابقة وجب هنا نصف مهر المثل أو كلّه.
وأمّا إذا لم يدخل و لم يسم، فهل لها التمتع، قياساً على صورة الطلاق[ ١ ] أو لا ؟ الظاهر هو الثاني لعدم الدليل.
وأمّا الثاني: أعني ما إذا كان الفساد لعدم صحّة التملّك وقد دخل بها، فإن أقبضها سقط قطعاً لوجود التراضي عليه وإن لم يقبض ، ففيه وجوه:
١. سقوط المهر كلّه.
٢. مهر المثل.
.(البقرة/٢٣٦)