رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٢ - ٨ لو أسلم الرجل وكان المهر فاسداً
٣. قيمته عند مستحلّيه.
واستقرب صاحب الجواهر الوجه الأوّل، لأجل البراءة ، وقاعدة الجب.
» وهذا متعيّن ، لولا وجود المعتبرتين، وهما:١. معتبرة طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوّج كلّ واحد منهما امرأة ومَهرَها خمراً وخنازير ثمّ أسلما؟ قال: «ذلك النكاح جائز حلال لايحرم من قبل الخمر والخنازير» وقال: «إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئاً من ذلك ويعطياهما صداقهما».[ ١ ]
وضمير التثنية في «يدفعا» يرجع إلى الرجلين وفي «إليهما» إلى الزوجتين، والظاهر من صداقهما القيمة ويحتمل أن يكون المراد هو مهر المثل. وطلحة بن زيد وإن كان زيدياً بتريّاً، لكن قال الشيخ: إنّ له كتاباً، ولعلّ عبد اللّه بن المغيرة أخذه من كتابه، ومورد الرواية إسلام كليهما.
٢. معتبرة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): النصرانيّ يتزوّج
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب ٣ من أبواب المهور، الحديث ١.