رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٨ - أخطاؤه حول «الزكاة» في الفقه الشيعي
أخطاؤه حول «الزكاة» في الفقه الشيعي
١. يشترط لها حوَلان الحول.
أقول: ما ذكره صحيح في زكاة الأنعام والنقدين، وأما المستخرج من الأرض كالمعادن والكنز والغلات، فلا يشترط فيها حولان الحول.
٣. قال: على الأغنياء فقط.
أقول: على الأغنياء والفقراء. فمن تعلقت به الزكاة خصوصاً فيما لا يشترط فيه حَوَلان الحول يجب عليه إخراجها، وإن كان فقيراً في آخر السنة، ويعيش ـ عند الفقر ـ على حساب بيت المال .
٤. قال: لاحق فيها إلاّ لمحتاج.
أقول: لا حق فيها لمحتاج إلاّ في المؤلفة قلوبهم فلا يشترط فيهم الفقر، لأنّ الغاية من إعطائهم، هي تأليف قلوبهم، ودَرْء شرّهم عن المسلمين.
٥. قال: مهملة لا يهتمّ بها، مع أنّ الله أكد عليها كل هذا التأكيد.
أقول: مهتمٌّ بها عبر الأعصار، ومانسبه إلى الإمامية افتراء عليهم، فإنّ الفقهاء يذكرون الزكاة إلى جانب الخمس، ولا تجد كتاباً فقهياً يُذكر فيه الخمس دون الزكاة .
وأمّا العناية الخارجية، فإنّ الناس يُسلِّمون أطيب أموالهم إلى الفقهاء من دون أن يكون هناك جهاز إداري أو ضغط خارجي يجبر الناس على دفع الفرائض المالية.