رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٤ - في الزيادة على الثوبين اتّقاءً للبرد والحر
في استدامة لبس الثوبين ونزعهما
في المسألة فرعان:
١. لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما لإزالة الوسخ أو للتطهير.
٢. يجوز التجرّد عنهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشيء آخر.
وإليك دراستهما:
أمّا الأوّل: فلأنّ القدر المتيقن هو لبس الثوبين حدوثاً، وأمّا التحفّظ بشخصهما وعدم إبدالهما بثوب آخر فلم يدل دليل على عدم جوازه، فيجوز له نزعهما للغسل والتطهير.
أمّا الفرع الثاني: وهو التجرّد مع الأمن لعدم الدليل على وجوب اللبس إذا أراد الاستحمام مثلاً، ومع ذلك لا يجوز لبس المخيط، فلا محيص له في حال الطواف والسعي والوقوف عن لبسهما.
في الزيادة على الثوبين اتّقاءً للبرد والحر
أمّا لبس ثوبين للاتّقاء عن الحر والبرد فيدلّ عليه صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن المحرم يتردّى بالثوبين، قال(عليه السلام): «نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر».[ ١ ]
[١] الوسائل: ج ٩، الباب٣٠ من أبواب الإحرام، الحديث١.