رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٨ - الأمر الثاني كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس
فرض كون الوارد في نسخة «التهذيب» هو عمر بن يزيد لا عثمان بن يزيد، وأمّا على النسخة الأُخرى فهو خبر إذ لم يوثّق عثمان بن يزيد وإن كان له رواية في «التهذيب» و«الكافي»، ولكن الظاهر هو الأوّل، بشهادة الصحيحة الأُولى.
الأمر الثاني: كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس
وأمّا الاجتزاء بغسل النهار لليلته، وغسل الليل لنهاره فيدلّ عليه حديثان:
١. صحيح جميل، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّه قال: «غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك».[ ١ ]
٢. موثّق سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله».[ ٢ ]
لكن في خبر أبي بصير ـ انّه إذا اغتسل نهاراً ولم يحرم حتّى الليل، فإنّه يعيد ـ قال: أتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى، فقال: «يعيد الغسل، يغتسل نهاراً ليومه ذلك، وليلاً لليلته».[ ٣ ]، ولكنّه مطروح والسند ضعيف بعلي بن أبي حمزة، أو مؤوّل محمول على مراتب الاستحباب.
[١] الوسائل: ج ٩، الباب٩ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب٩ من أبواب الإحرام، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: ج ٩، الباب٩ من أبواب الإحرام، الحديث٣.