رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٧ - الأمر الأوّل كفاية غسل أوّل النهار إلى الليل وبالعكس
أيّ وقت أراد أن يُحرم فيه، فعل; وكذلك إذا اغتسل في أوّل الليل، كان جائزاً له إلى آخره ما لم ينم.[ ١ ]
وقال المحقّق: ويجزي الغسل في أوّل النهار ليومه، وفي أوّل الليل لليلته ما لم ينم.[ ٢ ]
وقال في «المختصر النافع»: ويجزي غسل النهار ليومه وكذا غسل الليل ما لم ينم.[ ٣ ]
ووصفه في «رياض المسائل» بقوله: بلا خلاف أجده للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما ...وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين، تبعاً للمحكي عن «المقنع».[ ٤ ]
ويدل عليه صحيحتان:
١. صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «غسل يومك ليومك، وغسل ليلتك لليلتك».[ ٥ ]
٢. صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلاً، كفاه غسله إلى طلوع الفجر».[ ٦ ] ووصف الحديث بالصحّة على
[١] النهاية:٢١٢. ٢ . الشرائع:١/٢٤٤.
[٣] المختصر النافع:٨٢. ٤ . رياض المسائل:٦/٢٢٦.
[٥] الوسائل: ج ٩، الباب٩ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.
[٦] الوسائل: ج ٩، الباب٩ من أبواب الإحرام، الحديث ٤.