رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٠ - الانكسار على الأكثر
(١٢). فللبنات الثلثان، أعني: (٨)، و للوالدين (٤).
وبعبارة أُخرى: لا يمكن تقسيم (٤) بين البنات بعدد صحيح إلاّ بارتفاع النصيب إلى (٨) فلابدّ من ارتفاع سهام الأبوين أيضاً فيجب ضرب سهامهما في(٢) فيصير المجموع (١٢) لأنّ سهام الأبوين بعد الارتفاع (٤) وسهام البنات(٨).
الانكسار على الأكثر :
وله صور ثلاث:
فإمّا أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق، أو تباين، أو بالتفريق.
الأوّل: أن يكون بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافق، كما إذا ترك إخوة عشرة للأب وإخوة ستة للأُم وزوجة، فلكلالة الأُم الثلث، وللزوجة الربع، والمخرج المشترك بين الثلث والربع هو (١٢)، رُبعه (٣) للزوجة، وثلثه (٤) للكلالة من الأُم، والباقي (٥) للإخوة لكن بين نصيب كل فريق وعددهم التوافق، فلاحظ الصورة التالية:
نصيب الكلالة من الأُم (٤) وعددهم (٦) فهما متوافقان في النصف.
نصيب كلالة الأب (٥) وعددهم (١٠) فهما متداخلان وإن شئت قلت: هما متوافقان في الخمس.
وحينئذ يستبدل عدد الرؤوس إلى الوفق فعدد (٦) يبدل إلى وفقه النصف وهو (٣) وعدد (١٠) يبدل إلى وفقه الخمس وهو (٢)، وحيث إنّ