رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨ - ٧ حكم العالم والجاهل في الصوم
١. ما يدلّ على عدم الإجزاء كصحيح معاوية بن عمّار قال: سمعته (عليه السلام)يقول: «إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة». [ ١ ]
ونظيره صحيح الفضل، عن الرضا (عليه السلام).[ ٢ ]
٢. ما يفصِّل بين بلوغ نهي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)وعدم بلوغه، ففي صحيح الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل صام في السفر؟ فقال: «إن كان بلغه أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه».[ ٣ ]
وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر؟ فقال: « إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، وقد أجزأ عنه الصوم».[ ٤ ]
٣. ما يفصِّل بين الجهالة وعدمها، ففي صحيح العيص بن القاسم[ ٥ ]وأبي بصير ليث بن البختري المرادي: «و إن صامه بجهالة لم يقضه».[ ٦ ]
لا شكّ أنّ الصنف الأوّل يخصّص أو يقيّد بما في الصنفين الأخيرين، إنّما الكلام في عموميتهما لعامة صور الجهل:
قال السيد الحكيم(قدس سره)ما هذا حاصله: أنّ الصنف الثالث وإن كان يعمّ
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ١ .
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٤ .
[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٣ .
[٤] الوسائل: ج ٧، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٢ .
[٥] الوسائل: ج ٧، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٥ .
[٦] الوسائل: ج ٧، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٦.