رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧ - ٧ حكم العالم والجاهل في الصوم
السفر بجهالة لم يقضه».[ ١ ] ومثله صحيح ليث بن البختري المرادي.[ ٢ ]
إنّما الكلام في الجاهل، وهو على أقسام:
١. جاهل بأصل الحكم، ٢. جاهل بالخصوصيات، ٣. جاهل بالموضوع.
قال في الجواهر: ولا يبعد إلحاق الصوم بالصلاة كما نصّ عليه في الدروس... إلى أن قال: ويؤيده في الجملة تلازم القصر والإفطار والصيام والتمام وأنّهما سواء.[ ٣ ]
و قال السيد الطباطبائي: حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم والعمد ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع.[ ٤ ]
» أن يكون الناسي في باب الصوم مثل الناسي في مورد الصلاة، مع اختصاص دليل الناسي بباب الصلاة.وعلى كلّ تقدير فمن قائل باختصاص الأجزاء بالجهل بأصل الحكم، إلى قائل آخر بشمول الحكم لعامة صور الجهل حتى الخصوصيات، والموضوع ذهب إليه السيد الخوئي وبعض آخر.
وأمّا الروايات فعلى أقسام ثلاثة:
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٦.
[٣] الجواهر:١٤/٣٤٥. ٤ . العروة الوثقى: ٣ / ٥١١، أحكام صلاة المسافر، المسألة ٤ .