رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٦ - الأمر الأوّل كفاية غسل أوّل النهار إلى الليل وبالعكس
وعدم انتقاض الغسل بالنوم وهو أن تكون «لا» لنفي المستقبل، سواء أكان المنفي هو اللزوم، أو الجواز أي لا يلزم ولا يجوز الاغتسال بعد العثور على الماء.
واعلم أنّ مرجع البحث في لزوم الإعادة في المقام، إلى ناقضية النوم للغسل السابق وعدمها، فيعيد على الأوّل دون الثاني. ولا منافاة بين أن يكون الغسل بالذات مستحباً وتكون الإعادة لازمة عند توسط النوم، وذلك لأنّ المراد هو أنّ إدراك الفضيلة المترتبة على الإحرام بعد الغسل رهن الإعادة وإلاّ فلا تدرك، ومنه يظهر معنى وجوب الإعادة إذا توسط بين الغسل والإحرام، أحد الأُمور الآتية: أكل ولبس ما لا يجوز أكله أو لبسه أو التطيب والتقنّع، فلاحظ.
في كفاية الغسل من أوّل النهار إلى الليل وبالعكس
هنا أُمور:
الأوّل: كفاية غسل أوّل النهار إلى الليل فيحرم بلا إعادته، وأوّل الليل إلى أوّل النهار كذلك.
الثاني: كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس .
الثالث: حكم الإعادة إذا نام بين الغسل والإحرام. وإليك دراستها.
الأمر الأوّل: كفاية غسل أوّل النهار إلى الليل وبالعكس
قال الشيخ في «النهاية» :وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كافياً لذلك اليوم.