سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - مصرف الهدي
..........
من تمام الحج كهدي المتعة نظير صحيح عبد الرحمن و صحيح الحلبي [١] و مصحح أبي بصير و معتبرة السكوني [٢].
و في روايات اخرى جواز الأكل مطلقاً كصحيح الكاهلي [٣] و جعفر بن بشير [٤] و معتبرة عبد الملك [٥] و غيرها.
نعم في روايات كصحيح حريز [٦] اثبات الضمان على تقدير الأكل في المضمون.
و حمل الشيخ الروايات المجوزة مطلقاً على الضرورة و هو ان لم يكن اقوى فهو احوط و تقدم انه المنسوب للاصحاب.
و مما تقدم يعلم عموم الحكم في التثليث للاضاحي المستحبة و كونها مستحبة لا يقتضي جواز أكل جميعها لأن الاستحباب انما هو بلحاظ إنشاء التصدق أما بعد ايقاع التصدق فتكون لازمة و يجري عليها مقتضى الصدقة و يكون الأمر بالأكل و الاهداء ترخيص.
فرع: الظاهر من بعض الروايات أن التثليث غير خاص بالاضحية بل في مطلق
[١] نفس المصدر، ح ٤ و ح ١٥.
[٢] نفس المصدر، ح ٥، و ح ١٦.
[٣] نفس المصدر، ح ٦.
[٤] نفس المصدر، ح ٧.
[٥] نفس المصدر، ح ١٠.
[٦] نفس المصدر، ح ٢٦.