سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - الخامس من واجبات حج التمتع الذبح أو النحر في منى
..........
الكرخي عن أبي عبد الله ( (في رجلٍ قدم بهديه مكّة في العشر، قال: إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلّا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء، و إن كان قد أشعره أو قلَّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى)) [١]. نعم هو دال على أنَّ ما يؤتى به من هدي التطوّع في الحج يجوز نحره بمكّة و إن كان الأولى كونه بمنى أيضاً كما يظهر من روايات أخرى، و قد يستشّف و يستشعر من ذلك حينئذٍ أن طبيعة الهدي في الحج مقيّدة بمنى، و في الرتبة الثانية مقيدة بمكّة. غاية الأمر أن هذا الترتيب في مكان النحر ندبي في الندب، و لكنَّه لزومي في الهدي الواجب نظيرُ ما استشّف في الصلاة من مراتب الصلاة الندبية لمراتب صلاة الفريضة.
و قريبٌ منه صحيح مسمع [٢]، و في حسنة أو معتبرة عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله ( (لا هدي إلّا من الإبل و لا ذبح إلّا بمنى)). و قد يُتأمَّل في دلالة هذه الرواية حيث أنّ المراد من صدرها الندب أي لا هدي كامل إلّا من الإبل، إلّا أنه يُجاب بأنّ القرينة قائمة في الصدر على الندبية بخلاف الذيل، و هي أيضاً لا تخلو عن إشعار بأنَّ لمكان الذبح مراتب.
و مصحح مسمع عن أبي عبد الله قال: ( (منى كلّه منحر و أفضل المنحر كلُّه المسجد)) [٣].
و في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( (في رجلٍ يضلُّ هديه فيجده
[١] أبواب الذبح الباب [٤] الحديث [١] .
[٢] أبواب الذبح الباب [٤] الحديث [٥] .
[٣] أبواب الذبح الباب [٤] الحديث [٧] .