سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - مسألة ٣٨٣ لا يجزئ هدي واحد إلّا عن شخص واحد
..........
أن عليه الصيام عند العجز و في الجواهر نسب إلى المشهور عدم الاجزاء عند الضرورة.
اما الروايات الواردة: فمنها: ما كان لسانه التفريق بين منى و غير منى، و التفريق قد يكون ظاهراً فيها بين الواجب و المستحب أو بين المستحب بمنى و غيرها كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال لا تجوز البدنة و البقرة إلّا عن واحد بمنى [١]. و مثلها صحيحة الحلبي [٢].
و منها: ما كان لسانه التفرقة بين الواجب صريحاً و الاضحية المستحبة كصحيح الحلبي الآخر قال سألت ابا عبد الله عن النفر و تجزيهم البقرة قال اما في الهدي فلا و أما في الاضحى فنعم [٣] و في التهذيب الاضاحي و نسخة آخر ( (الاضحية)).
و منها: ما في جملة من الروايات الاشتراك بلغ ما بلغ و بأي قدر كان الاشتراك، و على ذلك فلا يتحقق مصداق للصوم الذي هو من لم يجد، إذ ما من احد إلّا و يمكنه الاشتراك مع الآخرين و لو بدرهم، و هو كما تراه، مع ان الآخرين ممن له قدرة على الاستقلال كيف يسوغ له اشتراك غيره معه مع لزوم الاستقلال، فهذه قرينة على كونها في الاضحية المستحبة أي ما زاد على الهدي الواجب.
[١] أبواب الذبح، ب ١٨، ح ١.
[٢] نفس المصدر، ح ٤.
[٣] نفس المصدر، ح ٣.