سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ٤٤٣ من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر
[مسألة ٤٤٣: من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر]
(مسألة ٤٤٣): من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح (١).
(١) قد تقدم في تقريب الآية ان الأقوى عموم معنى الحصر لمطلق المانع من مرض أو عدو أو غيرهما و هو المشهور. و قد ورد في صحيح احمد بن محمد بن أبي نصر التمثيل بكسر الساق [١] مضافاً إلى روايات الاشتراط حيث عبر فيها بالحبس ( (حلني حيث حبستني)) [٢] و طبّق على مطلق الحصر. نعم الظاهر عدم شموله لفوت الوقت و ذهاب النفقة و نحوهما اذ ليس لمانع بل لقصور المقتضي.
ثمّ انه يقع الكلام في الحاق الموارد الأخرى بالصد و الاحصار فهل تلحق بالأول أو الثاني؟ حيث يفترقان في الأحكام، ظاهر المتن الإلحاق بالصد لا بالحصر بمرض، و كأنه تمسكاً باطلاق الآية الظاهر منها التحلل مطلقاً و خرج منه خصوص المرض لكن ظاهر جماعة استظهار التمثيل من المرض لكل مانع طارئ على الشخص من نفسه و الصد لكل مانع من شخص آخر سواء كان عدو ظالم أو محق عادل كطالب الدين.
ثمّ انه ظاهر صحيح ابن أبي نصر المتقدم فيمن كسرت ساقه هو الحاقه بالصد فيعضد التمسك باطلاق الآية، و قد حمل جماعة مضمونه على الاستنابة في طواف النساء، و يؤيد هذا الحمل ذيل كلامه حيث فرق فيها بين القسمين و ظاهر السياق موضوعاً الحاقه بالمحصور، و لعل مسائلة الراوي عن سواسية حكم
[١] أبواب الاحصار، ب ١ و ب ٢، ح ٤.
[٢] أبواب الإحرام، ب ٢٤ أبواب الاحصار، ب ٨، ح ٢، و ح ٣.