سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٠ - مسألة ٣٨٩ إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب
[مسألة ٣٨٩: إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب]
(مسألة ٣٨٩): إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه و لا يلزمه إبداله (١).
محض أيضاً، لكن الأقوى لزوم الذبح، لان غاية جريان القاعدة هو صحة الاعمال اللاحقة تكليفياً لا احراز أصل الذبح الذي هو عمل مستقل عن صحة الأعمال اللاحقة، و أن كان مجموع الأعمال في ماهية ارتباطية واحدة و هي الحج، و هذا البحث مطرد في كل اعمال الحج إذا شك في أصل العمل بعد الدخول في عمل آخر كما لو شك في اصل الطواف بعد الدخول في السعي، إلّا أن الفارق بين بعض تلك الموارد مع المقام أن الترتيب فيها وضعي بخلاف المقام فإنه تكليفي محض. و يمكن دفعه بإن المقام ليس نظير صلاة الظهر و العصر من كون تصحيح العصر لا يجوز أصل صلاة الظهر لأن الامر في صلاة الظهر مستقل عن الامر بصلاة العصر بخلاف المقام فإن الأمر بالذبح ليس مستقل عن أصل الامر بالحج.
و يشهد لجريان القاعدة في الترتيب التكليفي جريانها في الشك في الاذن [١] و قد دخل في الإقامة فإن الترتيب بينها و ان كان وضعياً إلّا انه ندبي بمنزلة الترتيب التكليفي اللزوم.
(١) ذهب المشهور إلى لزوم البدل و كذا في المنذور و الكفارات بخلاف هدي السياق و التطوع، و قيد صاحب الحدائق في نسبته ذلك إليهم بما لم يبلغ المنحر. و في المبسوط: و إذا انكسر الهدي جاز بيعه و التصدق بثمنه و يقيم أخر بدله و ان ساقه عليما به إلى المنحر فقد اجزأه [٢]. و يدل على ذلك جملة من الروايات كصحيح محمد
[١] أبواب الخلل في الصلاة، ب ٢٣، ح ١.
[٢] المبسوط ٥٠٠: ١.