سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - مسألة ٣٥٧ لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة (١).
[مسألة ٣٥٦: إذا قصر المحرم في عمرة التمتع]
(مسألة ٣٥٦): إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل: و هو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، و أما بعده فالأحوط أن لا يحلق، و إذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم و عمد (٢).
[مسألة ٣٥٧: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع]
(مسألة ٣٥٧): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، و لا بأس بالإتيان به رجاء، و قد نقل شيخنا الشهيد وجوبه عن بعض العلماء (٣).
(١) تقدم بيان هذا الشق في المسألة السابقة و أنّ التكفير مستحب.
(٢) كما دلت عليه الروايات كما في صحيحة عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار و عمر بن يزيد، و غيرها [١].
أما الحلق فقد تقدم في مسألة (٣٥٠) أنه لا يجوز للمتمتع حلق رأسه في ذي القعدة وذي الحجة و أن عليه الكفارة إذا تعمّد ذلك عالماً و قد دلت على ذلك النصوص كصحيح جميل [٢]، و أما شهر شوال فالاحوط اجتنابه و إن لم يثبت عليه الكفارة لو ارتكبه فيه.
(٣) لم يُحك خلاف في ذلك إلّا ما نقله الشهيد الأول عن بعض من القول بوجوبه، و لم يعرف قائله. و يدل عليه صحيح الحلبي [٣] المتقدم حيث نفى البدنة
[١] أبواب التقصير، ب ١.
[٢] أبواب التقصير، ب ٤، ح ٥.
[٣] أبواب التقصير، ب ٣، ح ٢.