سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧ - مسألة ٤٤٦ من ساق هدياً معه ثمّ صدّ
[أحكام المحصور]
أحكام المحصور
[مسألة ٤٤٧: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام]
(مسألة ٤٤٧): المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام (١).
[مسألة ٤٤٨: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة]
(مسألة ٤٤٨): المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً و يواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه، و يجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل، و تحلل المحصور في العمرة المردة إنما هو من غير النساء، و أما منها فلا تحلل منها إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته، و إن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلّا أنه يتحلل حتى من النساء، و إن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم، و الأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة (٢).
(١) قد مرّ عموم تعريف المحصور.
(٢) تعرض الماتن إلى أمور:
الأول: ان المحصور في العمرة المفردة يبعث بهديه و يجوز له ان يذبح في مكانه فأما وجوب بعث الهدي فلعموم الآية و خصوص بعض الروايات [١] لكن تقدم في مسألة (٤٤٠) أن وجوب البعث لازم على المحصور أيضاً غاية الأمر إذا عجز عن البعث يذبح في مكانه.
[١] ابواب الاحصار، ب ٢، ح ١، و ب ٦.