سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - مسألة ٣٨٨ إذا ذبح ثمّ شك في أنه كان واجداً للشرائط
[مسألة ٣٨٨: إذا ذبح ثمّ شك في أنه كان واجداً للشرائط]
(مسألة ٣٨٨): إذا ذبح ثمّ شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح، و منه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر، و أما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه، و إلّا لزم الإتيان به، إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر الله تبارك و تعالى و لو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك (١).
ثمّ أنه قد تقدم أن المراد بالوجدان هنا هو انكشاف الحال بعد الذبح لا بعد الشراء فلاحظ كما أن لا خصوصية للشراء في المقام فلو ذبح ما كان مالك له على انه سمين فوجده مهزولًا اجزأ.
ثمّ أن المدار في الشرائط على الواقع فلو اشترى على انه فاقداً و ذبحه فنكشف واجداً اجزأ مع تمشي نية القربة، و يشير إلى ذلك ما في الصحاح المتقدمة.
(١) لجريان قاعدة الفراغ بعد العمل ب- ل هي جارية حتى مع الغفلة التفصيلية لا الغفلة الناشئة من الجهل الحكمي أي ما يسمى بالغفلة الارتكازية. و مثله الشك في شرطية المكان من حصولة في منى.
و أما الشك في اصل الذبح بعد الحلق أو التقصير فتجري قاعدة الفراغ لتصحيح الحلق و ما بعده في أعمال أي لتصحيح الحج، اما احراز الذبح في نفسه بتجاوز محله لا تجري القاعدة بلحاظ ذلك لما حررناه في القاعدة من انها تجري في العمل في مجموعة بعد احراز أصل العمل في الجملة. و قد يشكل أيضاً بأن الترتيب في المقام تكليفي محض فالصحة على أي حال محرزة فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ فيكون الشك في أصل الذبح من الشك في المحل.
و فيه: أن القاعدة تصحح جريانها للأعمال اللاحقة و أن كان ترتبها تكليفي