سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - إدراك الوقوفين أو أحدهما
..........
بقول الله عز و جل فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فهي عشرون من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الأخر، و لو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر يوماً ..)) الحديث [١].
و مثله ما دل على أن الحج الأكبر يوم النحر كصحيح معاوية بن عمار ( (سألت أبا عبد الله عن يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ؟ فقال: هو يوم النحر و الأصغر العمرة)) [٢] و مثله صحيح عبد الله بن سنان [٣].
الطائفة الثالثة: ما دل على البطلان: كصحيح حريز قال: ( (سألت أبا عبد الله عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعاً، فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، و يجعلها عمرة، و عليه الحج من قابل)) [٤]. و مثلها صحيح محمد بن الفضيل [٥] و كذلك حسنة إسحاق بن عبد الله [٦] و مثله الحلبي [٧] و مصحح محمد بن سنان [٨].
[١] نفس المصدر، ح ٢٠.
[٢] نفس المصدر، ح ١٧.
[٣] نفس المصدر، ح ١٨ و ح ١٩.
[٤] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ٢٣، ح ١.
[٥] نفس المصدر، ح ٣.
[٦] نفس المصدر، ح ٥.
[٧] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ٢٢، ح ١.
[٨] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ٢٣، ح ٤.