سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - مسألة ٣٩٥ من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه
[مسألة ٣٩٤: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع]
(مسألة ٣٩٤): المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوماً آخر بعد رجوعه من منى، و لو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى، و الأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى و لا يؤخّره من دون عذر، و إذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً، و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم و تعين الهدي للسنة القادمة (١).
[مسألة ٣٩٥: من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه]
(مسألة ٣٩٥): من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه وجب عليه الهدي على الاحوط (٢).
الوصل داخل تلك وحدة، و مع اختلاف التعبير بوحدتين و العدول إلى وحدة عددية يكون ظاهر في جواز الوصل.
ثمّ إن فوت الصيام هو بفوت ذي الحجة كما دلت عليه صحيحة منصور بن حازم لا برجوعه إلى أهله كما توهمه صحيحة الحلبي، بقرينة ما في صحيح معاوية بن عمار و سليمان بن خالد و غيرهما مما تقدم الدال على الصيام عند رجوعه إلى أهله مما يقتضي عدم سقوط الصوم بذلك، فتقيد صحيحة الحلبي.
(١) قد تقدم شقوق هذه المسألة برمتها في المسألة السابقة.
(٢) نسب إلى المشهور أفضلية الهدي و يستدل على الاجزاء برواية حماد بن عثمان قال: سألت ابا عبد الله عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثمَّ أصاب هدياً يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه [١] و الراوي عنه في طريق الكليني عبد الله
[١] أبواب الذبح، ب ٤٥، ح ١.