سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٣٩٥ من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه
..........
ابن بحر و في طريق الشيخ عبد الله بن يحيى، و على كلا التقديرين فلم يوثقا لان عبد الله بن يحيى لا يحتمل كونه الكاهلي إذ انه لا يروي عن حماد بن عثمان و عبد الله بن بحر مجهول. و يعضد مضمونها صحيح أبي بصير عن احدهما قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النحر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت [١].
و الرواية و ان رويت في طريق آخر مع تقييد فرض السؤال ( (فلم يجد ما يهدي و لم يصم الثلاثة الأيام)) و قد ذكرنا انها على الطريق الأول ايضا لا يخلو من دلالة على عدم وقوع الصيام منه. و من ثمّ ظاهر مضمونها لم يعمل به أحد، الا انها مع ذلك لا تخلو من دلالة معاضدة لخبر حماد من سقوط عزيمة الهدي و مشروعية البدل لتحقق موضوعه بالعجز عن الهدي اذا بقي إلى أيام النحر.
و يعضد دلالة هاتين الروايتين في بيان الموضوع معتبرة الكرخي قال: قلت للرضا المتمتع يقدم و ليس معه هدي أ يصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد [٢].
و دلالتها ظاهرة في كون موضوع البدل هو العجز إلى أيام النحر. و التعبير في سندها في الكافي ( (عن بعض أصحابنا)) غير ضائر في الاعتبار لانه يقرب من درجة الحسان. و قد خدش في هذه الدلالة بإن مفاد الآية هو بعدم الوجدان طيلة ذي الحجة فالموضوع للبدل أو الصيام في الآية ه- و العجز عن الهدي طيلة شهر ذي الحجة
[١] أبواب الذبح، ب ٤٤، ح ٣.
[٢] أبواب الذبح، ب ٥٤، ح ٢.