سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - مسألة ٣٤١ لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره
[مسألة ٣٤١: لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره]
(مسألة ٣٤١): لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، و إن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج
احترازي عن بقية صور الخلل و يعضد ذلك بل هو دليل آخر أيضاً ما يأتي في روايات الناسي للسعي و لو بعد انتهاء النسك انه يقضيه- أي السعي خاصة- من دون فساد في النسك فإن الناسي يستظهر منه مطلق الخلل غير العمدي لا سيما بعد أخذ قيد العمد في روايات البطلان، فإن مقتضى التقابل هو تخصيص البطلان بالعمد و الصحة في الخلل غير العمدي و قد جمع في صحيحة معاوية بن عمار بين الفرضين للمقابلة بينهما و هو ناصّ على عموم الصحة في مقابل العمد لا سيما و انه ابتدأ السؤال بالناسي ثمّ سأل عن العامد، و كأنه فهم من الناسي مطلق غير العامد، هذا مضافاً إلى أن النسيان قد ذكر في سؤال الراوي لا في كلامه، كقيد احترازي.
ثمّ ان ظاهر الروايات الأولى وجوب الحج عليه من قابل و فساد الحج الذي بيده، و حينئذ فيتحلل من إحرامه بعمرة لو كان ترك السعي في الحج إلى ان خرج ذي الحجة و أما ل- و كان ترك السعي في عمرة التمتع إلى أن انقضى وقتها فقد تقدم في الطواف و في من ضاق عليه و فاتته عمرة التمتع في فصل اقسام الحج [١] ان مقتضى القاعدة انقلاب إحرام عمرة تمتعه إلى حج الافراد ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد ذلك، و على ذلك فيكون الحج من قابل عقوبة.
[١] سند العروة، كتاب الحج، ج ١.