سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - مسألة ٣٨٤ يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
[مسألة ٣٨٤: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم]
(مسألة ٣٨٤): يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم و لا يجزئ من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة، و لا من البقر و المعز إلّا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، و لا يجزئ من الظأن إلّا ما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن، و الأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة
و منها: أنّ جملة تلك الطوائف مطلقة من حيث الموضوع لو سلِّم شمولها للهدي الواجب بخلاف صحيح الحلبي فإنه مقيد بالهدي الواجب فقيد الاشتراك بالاضحية المستحبة.
و منها: اختلاف التفاصيل العديدة جدا في الطوائف بنحو متضارب في القيود دال على اجزاء الاشتراك مما ينبأ انها مراتب ندبية.
و منها: نظير صحيح الحلبي في التفرقة بين عنوان الاضحية و الهدي الواجب ما سيأتي في صحيح علي بن جعفر فمن اشترى أضحية ثمّ بانت معيبة [١].
و منها: ما في الروايات العديدة من جواز الاشتراك في الأضحية بلغ ما بلغ مع أن في الضرورات تقدر بقدرها، و هذا مما يناسب الندبية، و غيرها من القرائن التي لا تخفى على المتأمل في مظانها، نعم يستفاد منها أن المتمتع العاجز عن الهدي و التي انتقلت وظيفته إلى الصيام يستحب له الإتيان بالاضحية المستحبة و لو بالاشتراك و هذا الاستحباب ليس خاصاً بالعاجز و المتمتع بل يستحب لجميع الناسكين و غيرهم سواء في مكة أو منى أو غيرهما من البلدان أن يأتوا بالأضحية و لو
[١] أبواب الذبح، ب ٢٤، ح ٢.