سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥ - مسألة ٣٨٤ يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
..........
صحيحة العيص بن القاسم عن علي ( (انه كان يقول الثني من الإبل و الثني من البقر و الثني من المعز و الجذعة من الضأن)) [١].
و مثله صحيح ابن سنان و فيه ( (و لا يجزي من المعز الاثني)) [٢]. و مثله صحيح محمد بن مسلم [٣] و كذا صحيح حماد بن عثمان إلّا أن فيه ( (أدنى ما يجزئ عن اسنان الغنم ... و قال لا يجوز الجذع من المعز قلت: لم قال لان الجذع من الظأن يلقح و الجذع من العز لا يلقح [٤].
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( (... اما البقر فلا يضرك بأي اسنانها ضحية)) [٥]. و صحيح محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( (اسنان البقر تبيعها و مسنها في الذبح سوى)) [٦] لكن هذين الصحيحين في المستحب تعبير في الاضحية في الأول، و اطلاق الموضوع في الثاني لا سيما أن صحيحة معاوية بن عمار قد خص في المتعة.
ثمّ أن المراد الثني الذي يلقى ثنيته كما في المصباح، و المراد اسنان المقدّمة أي الاسنان الحليبية فتخرج له اسنان في المقدّم اكبر حجماً من التي سقطت. و قال في
[١] أبواب الذبح، ب ١١، ح ١.
[٢] نفس المصدر، ح ٢.
[٣] نفس المصدر، ح ٣
[٤] نفس المصدر، ح ٤.
[٥] نفس المصدر، ح ٥.
[٦] نفس المصدر، ح ٧.