سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ٤٤٤ لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة
..........
آذاه رأسه كما في كتاب المشيخة لابن محبوب عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله رجل خرج معتمراً فاعتل في بعض الطريق و هو محرم قال فقال ينحر بدنة و يحلق رأسه و يرجع إلى رحله و لا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما [١] الحديث.
و كتاب المشيخة كما يظهر من كتاب المعتبر للمحقق الحلي المعاصر لصاحب الجامع نسخته مستفيضة لديهما في عصرهما و يظهر ذلك من سلسلة الاجازات أيضاً.
فعلى أي حال العمل بصحيح معاوية بن عمار مضافاً إلى انه مطابق للاحتياط فهو أقوى، في قبال ما ينسب إلى المشهور بالسقوط مع العجز كما في كنز العرفان، بل ذيل الآية بدلية الصيام عن الهدي يحتمل رجوعه إلى مطلق الهدي لا خصوص هدي التمتع و ان كان التقييد بظرفية الحج للثلاثة قرينة لكونه هدي التمتع دون هدي الاحصار و هدي الحلق إلّا أن أصل الصيام و اطلاق الهدي ظاهر في العموم لا سيما و ان التعبير في الآية عن هدي الاحصار و التمتع متشاكل فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ واجب تعييني بخلاف هدي ارتكاب الحلق قبل التحلل فانه تخييري
و لك ان تقول ان المطلق و هو فَمَنْ لَمْ يَجِدْ كبدل عن ما استيسر من الهدي له اطلاق أحوالي و القيد و هو فِي الْحَجِ لا اطلاق له لكلا موردي الهدي فيقيد المطلق في أحد مورديه دون الآخر لتقديم الاطلاق الاحوالي للمطلق
[١] الجامع للشرائع لابن سعيد، ح ٢٢٢، و الجواهر ٢، ١٢٤.