سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - الخامس من واجبات حج التمتع الذبح أو النحر في منى
..........
مَحِلَّهُ و قد مر بنا في فصل أقسام الحج أن الآية غير خاصة بالإحصار، و قد تقدم ذكره في الآية نظراً إلى ذيلها الطويل المتضمن لبيان أقسام الحج و الأقسام الأخرى غير المختصة بالإحصار و ظاهر الآية الوجوب الشرطي لكون الأمر يتعلق بالمركب الظاهر في الارتباطية.
و أما الروايات الواردة في الباب:
ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: ( (إذا رميت الجمرة فاشتر هديك)) [١] و الشراء إما كناية عن الذبح، أو يقوم مقامه في حصول الترتيب لجواز الحلق بعده كما سيأتي.
و قد تقدّمت صحيحة سعيد الأعرج في رمي النساء بالليل و أنهنّ يقصرن ان لم يكن عليهن ذبح. و في الروايات الأخرى المتقدمة في الرمي بالليل أنهن يؤكّلن من يذبح عنهن ثمّ يقصرن إذا أردن المضي إلى مكة لخوف الحيض [٢].
و في حسنة جميل عن أبي عبد الله قال: ( (تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق)) [٣]. و في صحيحه الآخر قال: سألت أبي عبد الله عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق. قال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً. ثمّ قال إن رسول الله أتاه أُناس يوم النحر فقال: بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، و قال: بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلّا قدّموه.- و في طريق الصدوق
[١] أبواب الذبح ب ٣٩، ح ١.
[٢] أبواب العود إلى منى، ب ١٧.
[٣] أبواب الذبح، ب ٣٩، ح ٣.