سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - الأول الإحرام
..........
هذا و في قبال اطلاق الآية يستدل للتقييد بجملة من الروايات الآمرة بإهلال حج التمتع في يوم التروية كصحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟ فقال: ( (المتعة))، فقلت: و ما المتعة؟ فقال: ( (يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصّر و أحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ... الحديث)) [١].
و مثلها رواية عبيد بن زرارة الا أن التعبير فيها ( (و أحللت إلى يوم التروية)) [٢] و هذا اللسان قد تكرر في عدة روايات مما يستفاد منه أن يوم التروية هو منتهى الاحلال بين المتعة و الحج فيستفاد من إطلاقها اطلاق المبدأ.
و مثلها رواية إسحاق بن عبد الله و صحيح علي بن يقطين [٣] و مصحح يعقوب بن شعيب.
و في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال: ( (ليس على النساء حلق و عليهن التقصير ثمّ يهللن بالحج يوم التروية)) [٤] و مثله صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: ( (إذا كان يوم التروية إنشاء الله فاغتسل و احرم بالحج)) [٥].
[١] أبواب أقسام الحج، ب ٥، ح ٣.
[٢] نفس المصدر السابق، ح ١١.
[٣] أبواب أقسام الحج، ب ٢١، ح ٩ و ١١.
[٤] أبواب أقسام الحج، ب ٢١، ح ٣.
[٥] أبواب أقسام الحج، ب ١، ح ١.