سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - مسألة ٣٤٤ حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف
[مسألة ٣٤٤: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف]
(مسألة ٣٤٤): حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم و عمد على ما تقدم في الطواف، نعم إذا كان جاهلًا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة و إن كانت الإعادة أحوط (١).
ذلك بنحو فاحش.
ثمّ إنه يظهر من جملة روايات أخرى تقرر ارتكاز عدم الفصل بينه و بين الطواف لدى جملة من الرواة و امضاء ذلك منهم و أن الفصل ليس الا للعذر نظير صحيح ابن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة و هي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية، فطهرت فطافت بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة حتى شخصت إلى عرفات هل تعتدّ بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا و المروة. قال: تعتد بذلك الطواف الأول و تبني عليه [١]. و هو محمول على الخلل الغير العمدي و فيه تقرير لارتكاز الموالاة بين الطوافين. و في صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أ يسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى. قال: ( (لا بل يصلي ثمّ يسعى)) [٢]. و تقريب الدلالة فيها كما سبق، و غيرها من الروايات الكثيرة [٣].
(١) من زاد في سعيه فإن كان عن عمد فيبطل، و إن كان عن سهواً و جهل في
[١] أبواب الطواف، ب ٦١، ح ١.
[٢] أبواب الطواف، ب ٦٢، ح ١.
[٣] أبواب الطواف، ب ٦٣- ٦٥- ٧٧- ٨٤- ٨٥- ٨٦ و أبواب أقسام الحج، ب ٢.