سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - مسألة ٣٨٥ إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه
[مسألة ٣٨٥: إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه]
(مسألة ٣٨٥): إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به (١).
و سلامة عينها فإذا سلمت الاذن و العين سلمت الاضحية و تمت، و ان كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ)) [١] فعلى ذلك يكون مانعية الشق و الخرق راجعة إلى الموانع الأخرى من المرض أو الهزال، و يشير إلى الندبية تعبيره تمام الاضحية حيث قابله مع النقص في العضباء و المهزولة التي تجر رجلها.
اما الجماء و الصمعاء و البتراء خلقةً لا سيما ان كان ذلك هو طبيعة صنفها كالآتية من مناطق معينة، فقد حكى الاتفاق على عدم مانعيته لانه لا يعد نقصاً في الخلقة.
نعم يقع الكلام فيما كان من الخلقة و ليس في طبيعة صنفه ذلك فقد يتأمل في عدم عده نقصاً.
(١) نسب إلى المشهور عدم الاجزاء، و ذهب الشيخ في التهذيب إلى الاجزاء مع نقد الثمن، و في النهاية و المبسوط على عدم الأجزاء.
قد مر دلالة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال: ان كان نقد ثمنه فقد اجزأ عنه و ان لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره الحديث [٢] و مثله صحيح الحلبي [٣].
[١] نفس المصدر، ح ٦.
[٢] أبواب الذبح، ب ٢٤، ح ١.
[٣] نفس المصدر، ح ٣.