سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - مسألة ٣٧١ إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة
..........
أن المشهور التزم بها في موارد كما اشار اليها كلا من الشيخ كاشف الغطاء [١] و المحقق الميرزا القمي [٢] و ملخص تقريرها ان بعض ادلة العسر و الحرج نظير قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و قوله ( (بعثت بالشريعة السمحة السهلة)) و نحو ذلك مما يفيد الضابطة في حكمة و ملاكات الاحكام الظاهر في معنى الحرج النوعي لا الشخصي و مفاد هذا النمط من ادلة الحرج و ان لم يستفاد منه الانشاء و التشريع ابتداءً الا انه بضمه إلى الادلة الاولية للاحكام يستفاد منها أو من المجموع بدلالة الاقتضاء أو الاشارة مداليل التزامية متعددة بحسب الموارد و الاحكام من اثبات احكام أخرى وضعية أو تكليفية يظهر ذلك من كلماتهم في عدة أبواب.
منها: ما ذكروه في احد مقدمات دليل الانسداد.
و منها: قول جماعة باجزاء الذبح في غير منى بسبب اخراج المذبح في هذه الازمنة عن منى.
و منها: اجزاء الاعمال السابقة بالتقليد السابق مع تبدله بموت المجتهد إلى الاعلم الحيّ عند اختلاف الفتوى بينهما كما ذهب إليه المشهور وعدة من متأخري اعلام العصر.
و منها: قول جماعة بصحة المعاملة المالية مع أنظمة الجور، و غيرها من الموارد التي يجدها المتتبع، و لاحظ ما ذكره العلمان من موارد أخرى أيضاً.
[١] في رسالة صغيرة مشتملة على قواعد ستة عشر (مخطوط).
[٢] كتاب القوانين ج ٢ ط حجرية.