سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - مسألة ٣٤٧ إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
من التدارك أو تعسّر عليه ذلك و لو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده، و الاحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام. و أما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام و الإتمام، و مع التعسّر يستنيب لذلك (١).
[مسألة ٣٤٧: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي]
(مسألة ٣٤٧): إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة،
(١) تعرض الماتن في هذه المسألة لأمور:
الأول: ان من نقص من اشواط السعي عن عمدٍ بعض اشواطه سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا حتى فات وقت التدارك فسد نسكه بخلاف غير العامد كما قد تقدّم في اول هذا الفصل و أنَّه تلزمه الاعادة من قابل.
الثاني: ان إحرام عمرة التمتع لا يبطل بذلك و ان بطلت عمرته بل تنقلب وظيفته إلى الأفراد و يجب عليه العمرة المفردة بعدها و ان وجب عليه الحج من قابل
أيضاً.
الثالث: اذا نقص من اشواط سعيه نسياناً فإن كان قد أتى بأربعة أشواط فيقضي الباقي بانياً على ما سبق لما تقدّم من صحة موالاة السعي بالأربعة بخلاف ما إذا لم يأتِ بالأربعة فإنَّه يلزم عليه تدارك السعي بالرأس لبطلان الموالاة بالسعي بمقتضى بحث الموالاة المتقدّم في الطوافين.
ثمّ أن هذا ليس مختصاً بالنقص النسياني بل بكلِّ نقصٍ و خللٍ غير عمدي.
الرابع: ان التدارك يجب بالمباشرة ان كان بمكة و أما اذا رجع إلى أهله و كان