سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢ - مسألة ٣٤٣ الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة
[مسألة ٣٤٢: من لم يتمكن من السعي بنفسه و لو بحمله على متن إنسان أو حيوان و نحو ذلك]
(مسألة ٣٤٢): من لم يتمكن من السعي بنفسه و لو بحمله على متن إنسان أو حيوان و نحو ذلك استناب غيره، فيسعى عنه و يصح حجه (١).
[مسألة ٣٤٣: الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة]
(مسألة ٣٤٣): الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب و إن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار (٢).
فرصة الرجوع إلى بلده.
(١) و يدل عليه ما تقدم [١] في بحث الطواف من الروايات الواردة في ذوي الاعذار في اعمال الحج ان اللازم في المرتبة الأولى مباشرةً مستقلًا و في المرتبة الثانية بالاستعانة و في المرتبة الثالثة بالاستنابة و في المرتبة الرابعة بأن يوقع العمل فيه هذا مضافاً إلى ما تقدّم من صحيحة محمد بن مسلم و رواية زيد الشحام.
(٢) يجوز تأخير السعي لعذرٍ كالتعب أو الحر و هل هو إلى الليل كما ذهب إليه المشهور شهرة عظيمة أو هو إلى الغد كما ذهب إليه المحقق أو التأخير للعذر بمقدار ما يزول مطلقاً بغض النظر عن الليل و النهار.
و بعبارة أخرى الخلاف في غير موارد الضرورة و الاضطرار العذري العام أي في غير موارد العذر الواصل إلى حد الضرورة، بل في العذر الذي في مرتبة المشقة و الحرج أو المتوسطين.
الاصح هو الثالث و الوجه في ذلك هو ما ورد من الروايات منها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يقدم مكّة و قد اشتد
[١] أبواب السعي، ب ٤٥ و ٤٧ و ٤٩.