سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - مسألة ٣٨٤ يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
..........
فلا بأس، و أن كان شقاً فلا يصح)) [١].
و في سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن ابيه قال: ( (كان علي يكره الثريم في الأذان و الخرم، و لا يرى بأساً إن كان ثقب في موضع المواسم)) [٢].
و في رواية شريح بن هاني عن علي (صلوات الله عليه) قال: أمرنا رسول الله في الاضاحي ان نستشرف العين و الأذن، و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابلة و المدابرة)) [٣].
و في معتبرة السكوني في رواية الكليني فقط ( (و لا يضحى ... و لا بالخرقاء ..)) [٤].
و ذهب المشهور إلى الكراهة، و الظاهر أنه لاستضعاف أسانيد الروايات لا سيما بعد دلالة المعتبرة منها على الجواز ما لم يكن قطع لكن الظاهر من روايات الأولى كصحيحة الحلبي و نحوها التفصيل في الشق و الخرق أنه ما كان للوسم فلا بأس و أما غيره فلا تجزئ، و كذا مفاد معتبرة السكوني برواية الكليني الظاهر كما قيل أن أذان الأنعام تشق و تخرق في غير الوسم لاجل المعالجة، و يشير إلى ذلك ما ورد في نهج البلاغة عنه في خطبة له ( (و من تمام الاضحية استشراف اذنها،
[١] نفس المصدر، ح ٢.
[٢] نفس المصدر، ح ٣.
[٣] أبواب الذبح، ب ٢١، ح ٢.
[٤] نفس المصدر، ح ٥.