سند العروة الوثقى، كتاب الحج
(١)
الجزء الرابع
٧ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
السعى
٩ ص
(٤)
أحكام السعي
٩ ص
(٥)
مسألة 341 لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره
١٠ ص
(٦)
مسألة 342 من لم يتمكن من السعي بنفسه و لو بحمله على متن إنسان أو حيوان و نحو ذلك
١٢ ص
(٧)
مسألة 343 الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة
١٢ ص
(٨)
مسألة 344 حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف
١٤ ص
(٩)
مسألة 345 إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه
١٨ ص
(١٠)
مسألة 346 إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به و لم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات
١٨ ص
(١١)
مسألة 347 إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
١٩ ص
(١٢)
الشك في السعي
٢٣ ص
(١٣)
مسألة 348 إذا شك و هو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع
٢٤ ص
(١٤)
مسألة 349 حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف
٢٦ ص
(١٥)
التقصير
٢٧ ص
(١٦)
مسألة 350 يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع
٣٤ ص
(١٧)
مسألة 351 إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم
٣٧ ص
(١٨)
مسألة 352 يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي
٣٨ ص
(١٩)
مسألة 353 لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي
٣٩ ص
(٢٠)
مسألة 354 إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج
٣٩ ص
(٢١)
مسألة 355 إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته
٤١ ص
(٢٢)
مسألة 356 إذا قصر المحرم في عمرة التمتع
٤٢ ص
(٢٣)
مسألة 357 لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
٤٢ ص
(٢٤)
واجبات الحج
٤٤ ص
(٢٥)
الأول الإحرام
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة 358 كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج
٤٨ ص
(٢٧)
مسألة 359 يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة
٥٤ ص
(٢٨)
مسألة 360 يتحد إحرام الحج و إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرّماته
٥٥ ص
(٢٩)
مسألة 361 للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء
٥٥ ص
(٣٠)
مسألة 362 من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثمّ تذكر أو علم بالحكم
٥٨ ص
(٣١)
مسألة 363 من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك
٥٨ ص
(٣٢)
مسألة 364 الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً
٦١ ص
(٣٣)
الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات
٦٥ ص
(٣٤)
مسألة 365 حدّ عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز
٦٧ ص
(٣٥)
مسألة 366 الظاهر أن الجبل موقف، و لكن يكره الوقوف عليه
٦٨ ص
(٣٦)
مسألة 367 يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار
٦٩ ص
(٣٧)
مسألة 368 الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب
٧٠ ص
(٣٨)
مسألة 369 من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار
٧٤ ص
(٣٩)
مسألة 370 تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً
٧٥ ص
(٤٠)
مسألة 371 إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة
٧٧ ص
(٤١)
الثالث من واجبات حج التمتع الوقوف في المزدلفة
٩٣ ص
(٤٢)
مسألة 372 إذا أفاض الحاج من عرفات الأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة و إن كان لم يثبت وجوبها
٩٤ ص
(٤٣)
مسألة 373 يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس
٩٦ ص
(٤٤)
مسألة 375 من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم
١٠٣ ص
(٤٥)
مسألة 376 من لم يتمكن من الوقوف الاختياري في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر
١٠٣ ص
(٤٦)
مسألة 374 من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجه
١٠٠ ص
(٤٧)
إدراك الوقوفين أو أحدهما
١٠٤ ص
(٤٨)
منى و واجباتها
١١٩ ص
(٤٩)
الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر
١١٩ ص
(٥٠)
مسألة 377 إذا شك في الإصابة و عدمها
١٣٩ ص
(٥١)
مسألة 378 يعتبر في الحصيات أمران
١٣٩ ص
(٥٢)
مسألة 379 إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال
١٤١ ص
(٥٣)
مسألة 380 إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم
١٤١ ص
(٥٤)
مسألة 381 إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه
١٤٤ ص
(٥٥)
الخامس من واجبات حج التمتع الذبح أو النحر في منى
١٤٦ ص
(٥٦)
مسألة 382 الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد
١٦٦ ص
(٥٧)
مسألة 383 لا يجزئ هدي واحد إلّا عن شخص واحد
١٦٩ ص
(٥٨)
مسألة 384 يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
١٧٣ ص
(٥٩)
مسألة 385 إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه
١٨٣ ص
(٦٠)
مسألة 386 ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكن منه
١٨٥ ص
(٦١)
مسألة 387 إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولًا
١٨٨ ص
(٦٢)
مسألة 388 إذا ذبح ثمّ شك في أنه كان واجداً للشرائط
١٨٩ ص
(٦٣)
مسألة 389 إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب
١٩٠ ص
(٦٤)
مسألة 390 لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر
١٩٨ ص
(٦٥)
مسألة 391 لو وجد أحد هدياً ضالًا عرّفه إلى اليوم الثاني عشر
٢٠٢ ص
(٦٦)
مسألة 392 من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه
٢٠٣ ص
(٦٧)
مسألة 393 إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه
٢٠٩ ص
(٦٨)
مسألة 394 المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع
٢١٨ ص
(٦٩)
مسألة 395 من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه
٢١٨ ص
(٧٠)
مسألة 396 إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير
٢٢١ ص
(٧١)
مسألة 397 إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا
٢٢١ ص
(٧٢)
مسألة 398 ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة
٢٢١ ص
(٧٣)
مسألة 399 الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
٢٢٢ ص
(٧٤)
مصرف الهدي
٢٢٧ ص
(٧٥)
مسألة 400 لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهديّة
٢٣٢ ص
(٧٦)
مسألة 401 يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء
٢٣٢ ص
(٧٧)
مسألة 402 إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق و الإهداء
٢٣٣ ص
(٧٨)
الواجب السادس من واجبات الحج الحلق و التقصير
٢٣٤ ص
(٧٩)
مسألة 403 لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير
٢٣٨ ص
(٨٠)
مسألة 404 يتخير الرجل بين الحلق و التقصير
٢٣٨ ص
(٨١)
مسألة 405 من أراد الحلق و علم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق
٢٤٤ ص
(٨٢)
مسألة 406 الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً
٢٤٤ ص
(٨٣)
مسألة 407 إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء و الطيب
٢٤٦ ص
(٨٤)
مسألة 408 إذا لم يقصّر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى
٢٥٤ ص
(٨٥)
مسألة 409 إذا لم يقصر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه
٢٥٧ ص
(٨٦)
الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج الطواف و صلاته و السعي
٢٥٨ ص
(٨٧)
مسألة 410 يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع
٢٥٨ ص
(٨٨)
مسألة 411 الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر
٢٥٩ ص
(٨٩)
مسألة 412 لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
٢٦٣ ص
(٩٠)
مسألة 413 يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف و صلاته و السعي علي الوقوفين
٢٦٩ ص
(٩١)
مسألة 414 من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف
٢٧٠ ص
(٩٢)
مسألة 415 إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب
٢٧٠ ص
(٩٣)
مسألة 416 من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب
٢٧٠ ص
(٩٤)
الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته
٢٧٥ ص
(٩٥)
مسألة 417 كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء
٢٧٨ ص
(٩٦)
مسألة 418 طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط
٢٧٩ ص
(٩٧)
مسألة 419 من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره
٢٧٩ ص
(٩٨)
مسألة 420 من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء
٢٨٠ ص
(٩٩)
مسألة 421 لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
٢٨٢ ص
(١٠٠)
مسألة 422 من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء
٢٨٣ ص
(١٠١)
مسألة 423 إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها
٢٨٣ ص
(١٠٢)
مسألة 424 نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج
٢٨٤ ص
(١٠٣)
مسألة 425 إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء
٢٨٤ ص
(١٠٤)
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر
٢٨٦ ص
(١٠٥)
مسألة 426 إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه
٢٨٨ ص
(١٠٦)
مسألة 427 من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات
٢٨٩ ص
(١٠٧)
مسألة 428 يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف
٢٩٦ ص
(١٠٨)
مسألة 429 من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة
٣٠٢ ص
(١٠٩)
مسألة 430 من أفاض من منى ثمّ رجع اليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة
٣٠٣ ص
(١١٠)
الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث الأولى، و الوسطى، و جمرة العقبة
٣٠٥ ص
(١١١)
مسألة 431 يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثمّ الجمرة الوسطى، ثمّ جمرة العقبة
٣٠٨ ص
(١١٢)
مسألة 432 ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في واجبات منى يجري في رمي الجمرات الثلاثة كلها
٣١٠ ص
(١١٣)
مسألة 433 يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار
٣١٠ ص
(١١٤)
مسألة 434 من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر
٣١٣ ص
(١١٥)
مسألة 435 من نسي الرمي فذكره في مكة
٣١٥ ص
(١١٦)
مسألة 436 المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه
٣١٧ ص
(١١٧)
مسألة 437 لا يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمداً
٣١٧ ص
(١١٨)
أحكام المصدود
٣١٩ ص
(١١٩)
مسألة 438) المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما
٣١٩ ص
(١٢٠)
مسألة 439 المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به
٣١٩ ص
(١٢١)
مسألة 440 المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة
٣٢٦ ص
(١٢٢)
مسألة 441 المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور
٣٣٢ ص
(١٢٣)
مسألة 442 إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه
٣٣٢ ص
(١٢٤)
مسألة 443 من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر
٣٣٣ ص
(١٢٥)
مسألة 444 لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة
٣٣٤ ص
(١٢٦)
مسألة 445 من أفسد حجه ثمّ صدّ هل يجري عليه حكم الصد أم لا
٣٣٦ ص
(١٢٧)
أحكام المحصور
٣٣٧ ص
(١٢٨)
مسألة 447 المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام
٣٣٧ ص
(١٢٩)
مسألة 448 المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة
٣٣٧ ص
(١٣٠)
مسألة 446 من ساق هدياً معه ثمّ صدّ
٣٣٦ ص
(١٣١)
مسألة 449 إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض
٣٤٣ ص
(١٣٢)
مسألة 450 إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين
٣٤٥ ص
(١٣٣)
مسألة 451 إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله
٣٤٥ ص
(١٣٤)
مسألة 452 لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي
٣٤٦ ص
(١٣٥)
مسألة 453 المحصور إذا لم يجد هدياً و لا ثمنه
٣٤٦ ص
(١٣٦)
مسألة 454 يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه
٣٤٦ ص
(١٣٧)
الفهرست
٣٤٩ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤ - مسألة ٤٤٩ إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض

..........

ادرك الموقفين أو أحدهما قبل الذبح فهو، و ان ادرك الموقف الاضطراري بعد الذبح ففي الجواهر استظهر من اطلاق الأصحاب التحلل بعمرة فيمن فاته الموقفين فضلًا عن هذه الصورة، و الوجه في ذلك ان الهدي كما تقدم هو كبدل عن اعمال النسك مع العجز عنها و لا محل له مع القدرة عليها و قد مرّ تقريب ذلك في دلالة الآية و دلالة موثقة الفضل بن يونس على ذلك أيضاً [١] مضافاً إلى عدم حصول التحلل بالهدي بمفرده قبل الحلق. و هذا مضافاً إلى ظاهر ذيل الرواية على نسخة الواو من أن التحلل يحصل بالعمرة مع فوات الموقفين و لا يجتزئ بذبح الهدي، و ما في صحيح زرارة من قوله: (و إن قدم مكة و قد نحر هديه فانه عليه الحج من قابل و العمرة) فانه محمول على فوات الموقفين، لا سيما مع قرينة ضم العمرة في التحلل في نسخة الواو و كذلك يحمل قوله: (ان ظن انه يدرك هديه قبل ان ينحر) فانه محمول أيضاً على درك الموقفين و ذلك لكون محل ذبح الهدي هو يوم النحر. و يعضد هذا الحمل الشق السابق في كلامه: (فإن قدم مكة قبل ان ينحر الهدي فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك) فإن هذا أيضاً محمول على عدم فوات الموقف و لو الاضطراري أي ادراكه للموقف قبل الزوال و إلّا لو ادرك هديه قبل ان ينحر عصراً فلا يوجب ذلك تمكنه من اتيان النسك و منه يعلم ان قبلية النحر للهدي و بعديته كناية عن درك الموقفين و فواتهما.

اما لو فاته الموقفان فالأقوى أيضاً لزوم تحلله بالعمرة مطلقاً سواء ذبح الهدي أو لم يذبح و ذلك لأن الصد و الإحصار انما يوجبان الهدي بدلًا عن اتمام الحج و العمرة أي الممنوع عنهما معاً و بعبارة أخرى قد تقدم ان حكم الصد


[١] أبواب الاحصار و الصد، ب ٣، ح ٢.