سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - مسألة ٣٦٨ الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب
[مسألة ٣٦٨: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب]
(مسألة ٣٦٨): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، و الأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً، و الوقوف في تمام ه- ذا الوقت و إن كان واجباً يأثم المكلف بتركه
في رواية معاوية بن عمار في المرأة المريضة التي لا تعقل أنه يحرم عنها و يتقى عليها و يطاف بها و يرمى عنها [١]. فهو دالّ على النيابة عنها في النية في مجمل الاعمال و منها الموقفين. و في الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما: في مريض اغمى عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف (الوقت) فقال: يحرم عنه رجل [٢].
هذا و المحصل من اطلاق هذه الروايات و غيرها مما دلت على النيابة عن المغمى عنه و نحوه هو صحة النية عنه و الوقوف به في الموقف، هذا لو استوعب العذر تمام الوقت و لم يكن قد نوى تمام الوقت و الا فلو كان قد نوى تمام الوقف ثمّ طرء العذر فلصحة الوقوف وجه كما في نوم الصائم المستوعب فضلًا عن غير المستوعب و ذلك لامكان الاجتزاء بالنية السابقة في تحقق العبادة غير القولية بخلاف العبادة القولية كالصلاة فانها يشترط فيها الصدور بقصدٍ مقارن.
هذا فضلًا عمّا لو كان طرو العذر غير مستوعب حيث أنه يتحقق مسمى الركن فلا يخل بالصحة، و من ثمّ وجّه الصحة في السعي فيما لو نام من يسعى به في اثناء السعي.
[١] أبواب الطواف، ب ٤٧، ح ٤.
[٢] أبواب الاحرام، ب ٥٥، ح ٢.